السؤال
تقدمت لخطبة إحدى النساء ، إلا أنها أثناء الرؤية كانت خجولة جداً ، لدرجة
أني لم أر شكلها من شدة الكسوف والخجل .
والسؤال
1. هل لي أن أستأذن أهل العروسة أن أرى العروسة ، وأجلس للكلام معها قبل
تمام الاتفاق والخطبة .
2. هل يجوز صلاة الاستخارة لأكثر من عروس ، بمعنى أني رأيت فتاتين للزواج ،
وأنا مستريح لكليهما ، ولكني أحتاج للاستخارة لاختيار الأفضل لي منهما .
3. كيفية اختيار الزوجة ، من ناحية الجمال، والنسب ، والدين .
وشكرا
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة ، ويجلس معها ، ويحادثها ، ولو تكرر ذلك أكثر
من مرة
، ما دام متردداً ويهدف للوصول إلى قناعة تامة ، وقَبول كلٍّ منهما بالآخر ،
شريطة
أن يكون ذلك دون خلوة ، وفي حدود الكلام المباح والمعتاد .
فإذا جزم بالخطبة أو عدمها ، رجع الحكم إلى الأصل وهو تحريم النظر إليها ،
لأن سبب
الإباحة قد زال .
ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ
الْمَرْأَةَ ،
فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا ،
فَلْيَفْعَلْ). رواه أبو داود (2082) وحسنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"
(9/181)
.
قال الشيخ ابن عثيمين : " يجوز أن يكرر النظر إليها ... فإذا كان في أول
مرة ما وجد
ما يدعوه إلى نكاحها ، فلينظر مرة ثانية ، وثالثة ". انتهى ، " الشرح
الممتع "
(12/21).
وقال الشيخ ابن باز : " يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها ،
وأن ينظر
إليها من دون خلوة ... ، فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن
وسيرتها
، حتى تعلم هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها " انتهى .
"مجموع
الفتاوى" (20/429)
وفي "الموسوعة الفقهية" (22/17) : " يَجُوزُ تَكْرَارُ النَّظَرِ إِنِ
احْتَاجَ
إِلَيْهِ لِيَتَبَيَّنَ هيئتها ، فَلاَ يَنْدَمُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، إِذْ
لاَ
يَحْصُل الْغَرَضُ غَالِبًا بِأَوَّل نَظْرَةٍ ".
وينظر جواب السؤال (13791) .
ثانياً :
الأصل في صلاة الاستخارة أنها تكون في أمر واحد يفعله الإنسان أو يتركه.
ولذلك فعليك أن تعزم أمرك على اختيار إحداهما ، ثم تصلي صلاة الاستخارة
بناء على
هذا الاختيار ، وتمضي في الأمر ، فإن لم يتيسر تصلي صلاة أخرى للفتاة